القائمة الرئيسية

الصفحات

 

شروط تعدد الزوجات
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
قال تعالى :
}
وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا} ﴿٣﴾ سورة النساء


إن خفتم ألا تتفاعلوا وتتموا وتكملوا إخراج عطائكم لليتامى من الرعاية المالية أو المشاعر أو القوة والطاقة النفسية ومن احتياجاتهم التي تم حرمانهم منها كونهم يتامى ففقدوها وعدم قدرتكم على إدماج عطائكم في حياتهم .. فلكم لتحقيق هذه الغاية أن تنكحوا من النساء اليتامى مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ


فالقسط عموماً ما يجب إخراجه بمقياس وقدر معين لتطويع وضبط حركة حياة المقسط إليه .. ففي هذه الحالة يحتاج اليتيم لحزمة من الأشياء سواء الرعاية والتربية والمشاعر والأكل والشرب والملبس .. لتنضبط حركة حياته ولا تتأثر بغياب الأب

ولكن إن خفتم ألا تعدلوا .. هنا العدل عائد على القسط .. فإن خفتم ألا تعدلوا في القسط في اليتامى بنكاحهم مثنى وثُلاث ورُباع .. فواحدة


فالعدل في القسط كشف ما هو غير مُدرك من إحتياجات اليتامى بدليل وبرهان قوي يثبت هذا القسط بينهم إذا تعددوا حيث يصبح هذا القسط متلاحم ومتواصل مع نسيج حركة حياتهم


أو ما ملكت أيمانكم .. فما سبق من سياق الآية يتكلم عن يتامى النساء .. ويختصهم سواء بالتعدد أو واحدة في حالة الخوف من عدم العدل في القسط بينهم ففي هذا الحالة فواحدة .. أو ما ملكت أيمانكم .. أي ما جمعتم من اليتامى في رعايتكم في إطار متوافق مع حياتكم في حدود العدد الذي تقدروا على أن تقسطوا لهم به وذلك بدون زواج منهم .. فيمكن الجمع بين ملك الأيمان والزوجة الواحدة في حالة أن أبنائها هم اليتامى أو إخوتها .. الخ .. فإذا شملهم بالرعاية واستطاع القسط لهم فيكون بذلك حقق ذات الهدف أو يستمر في محاولة القسط لليتامى بأن يجعلهم ملك أيمانه بدون زواج وذلك أدنى ألا يعولوا يتامى .. وهي الحالة الأفضل أن يتزوج ويعول يتامى أو ضعفاء من أهلها ينتسبوا إليها


فملك اليمين

ـــــــــــــــــــــ
من تداخلوا في نسيج حركة حياة شخص وشملهم برعايته وأصبحوا في كنفه يضبط أحوالهم وأمورهم فيكونوا ملك أمره .. كونهم انضموا لرعايته نتيجة تغير حالتهم الأولى في حياتهم .. ومنهم اليتيم والأرملة .. وفي هذا الموضع كون أفرد اليتامى بالزواج والتعدد أو واحدة منهم .. ففي هذا الموضع الكلام على ملك اليمين هم إستمرارهم على حالتهم وليس الزواج منهم ولكن كي يعولهم من خلال زواج واحدة

فكما يتبين مما سبق أن التعدد مرهون باليتامى أو إعالة ملك يمين يحتاجون لرعاية من خلال الزواج منهم .. وتحقيق القسط اللازم لهم فلا يمكن تقليل القدر اللازم لرعايتهم عن الحد اللازم لهم ..

تعليقات