حكم الاداريه العليا في عدم الجواز بالندب بين المجموعات الوظيفيه المختلفه في الطعن رقم ٤٧٩٧٦ لسنة ٧٠ قضائية

كامل محمدكامل السيد عشري
المؤلف كامل محمدكامل السيد عشري
تاريخ النشر
آخر تحديث

 


حكم الاداريه العليا في عدم الجواز بالندب بين المجموعات الوظيفيه المختلفه

حكم المحكمه بالغاء للقرار السلبي بانهاء ندب الموظف تأسيسا على :

اولا : عدم قانونية النقل بين وظائف المجموعه الكتابيه ووظائف المجموعه الفنيه فلا يجوز النقل او الندب بين المجموعات الوظيفية المختلفه .

ثانيا : الندب على غير وظيفه وهو قرار اداري معيب يكون القصد به العقاب والتنكيل بالموظف وليس الصالح العام

ثالثا : عدم تحديد مده معينه للندب مما يخالف طبيعة الندب كونه مؤقت بطبيعته .

 47976 لسنة 70 قضائية عامة

  •  

إليك التفريغ الكامل للنصوص الواردة في الأربع صور المرفقة (وهي عبارة عن حكم قضائي صادر عن المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة المصري):


(الصفحة الأولى)

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة المحكمة الإدارية العليا

(الدائرة الثانية – موضوع)

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ مختار علي جبر حسن نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمود محمد محمد جبر نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد محمد أحمد الإبياري نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عادل مسعود عبد العزيز علي ياسين نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد فوزي حافظ الخولي نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار / خالد محمد صبـح مفوض الدولة

وسكرتارية السيد / مجدي محمد عامر أمين سر المحكمة

أصدرت الحكم الآتي في الطعن رقم ٤٧٩٧٦ لسنة ٧٠ قضائية . عليا المقـام من/ .... ضـد/ رئيس جامعة الإسكندرية بصفته في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – الدائرة الحادية والستون – بالإسكندرية في الدعوى رقم ١١٥٤٩ لسنة ٧٧ ق بجلسة ٢٨ / ٤ / ٢٠٢٤.

الإجراءات:- بتاريخ ٢٧ / ٦ / ٢٠٢٤ أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل، في الحكم المشار إليه عاليه، والذي قضى: بعدم قبول الدعوى شكلاً لانتفاء القرار الإداري، وألزمت المدعي المصروفات. وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن – للأسباب الواردة به – الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري للفصل فيها مجدداً بهيئة مغايرة بطلباته بصحيفة ابتداء الدعوى، وإلزام الإدارة المصروفات. وقد جرى إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق. وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً برأيها القانوني في الطعن الماثل. وقد نظرت المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثانية فحص – الطعن على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وقررت إحالته لهذه الدائرة، والتي نظرته على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


(الصفحة الثانية)

الطعن رقم ٤٧٩٧٦ لسنة ٧٠ قضائية . عليا المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً. حيث إن الطاعن يستهدف الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبالإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن إنهاء ندبه من وظيفة كاتب أول في إدارة السلامة والصحة المهنية بالجامعة المطعون ضدها إلى قسم السلامة والصحة المهنية بكلية التربية الرياضية بنين بذات الجامعة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها عودته إلى عمله ككاتب أول بقسم السلامة والصحة المهنية بإدارة الجامعة المطعون ضدها، وإلزامها المصروفات عن درجتي التقاضي. ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً فهو مقبول شكلاً. ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسب ما يبين من الأوراق – في أن الطاعن بالطعن الماثل كان قد أقام الدعوى رقم ١١٥٤٩ لسنة ٧٧ قضائية بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الحادية والستون بتاريخ ١٦ / ٣ / ٢٠٢٣ مستهدفاً فيها الحكم له بالطلبات المشار إليها آنفاً. وقال الطاعن (المدعي) شرحاً لدعواه أنه كان يعمل بإدارة الجامعة المدعى عليها بقسم المشتريات والمخازن وقد تم نقله إلى قسم السلامة والصحة المهنية بذات الإدارة، وأنه فوجئ بندبه لمدة شهر إلى كلية التربية الرياضية بنين بذات الجامعة اعتباراً من ٢٤ / ٧ / ٢٠١٩ بوحدة السلامة والصحة المهنية، وبعد انتهاء مدة الشهر طالب بعودته إلى عمله الأصلي ولكن دون جدوى مما حدا به إلى إقامة الدعوى محل النزاع بالطلبات المشار إليها سلفاً. وبجلسة ٢٨ / ٤ / ٢٠٢٤ حكمت المحكمة بحكمها المشار إليه. وشيَّدت قضاءها على أساس أن الثابت بالأوراق أن المدعي كان يعمل كاتب شئون إدارية أول بالإدارة العامة بجامعة الإسكندرية، وأنه قد صدر قرار إداري بندبه لمدة شهر بكلية التربية الرياضية بأبو قير بذات الجامعة للعمل بالسلامة والصحة المهنية بالكلية اعتباراً من ٢٤ / ٧ / ٢٠١٩، ثم صدر بعد ذلك قرار آخر بتجديد ندبه لمدة ثلاثة أشهر أخرى وتُجدد حسب الحاجة اعتباراً من ٢٨ / ٨ / ٢٠١٩ وأنه لما كان من المقرر أن التكليف وتوزيع العمل من الأمور المتروكة لجهة الإدارة وهي تتمتع فيها بسلطة تقديرية حسبما تمليه مصلحة العمل ولا مُعقب عليها في ذلك طالما التزمت صحيح القانون، كما أنه تم نقل توقيعه فقط ولا يزال على قوة الإدارة ولم يتم إخلاء طرفه منها وجميع مستحقاته المالية تُصرف من الإدارة العامة للجامعة، فمن ثم فإنه لا يكون ثمة قرار إداري سلبي يُنسب إلى جهة الإدارة في هذا الشأن، الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري، وانتهت المحكمة إلى حكمها المتقدم. وإذ لم يلق هذا الحكم قبولاً لدى الطاعن فقد أقام طعنه الماثل ناعياً عليه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، ذلك أن الندب قد جاوز المدة المقررة قانوناً، كما أنه لم يقصد منه المصلحة العامة وإنما قصد به التنكيل به، أيضاً فقد تسبب هذا الندب في أضرار مادية له منها حرمانه من المكافآت والحوافز التي كان يحصل عليها في جهة عمله الأصلية، وانتهى إلى التماس الحكم له بطلباته السالفة. ومن حيث إنه عن موضوع الطعن: - فإن المادة (١٠) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ تنص على أن: تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية: أولاً: ... ثانياً: ... ثالثاً: ... رابعاً: ... خامساً: الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية ... رابع عشر: سائر المنازعات الإدارية.


(الصفحة الثالثة)

الطعن رقم ٤٧٩٧٦ لسنة ٧٠ قضائية . عليا ويشترط في طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية أن يكون مرجع الطعن عدم الاختصاص أو عيباً في الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة. ويعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح . وتنص المادة (٣٣) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ على أن: يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف مؤقتاً للقيام بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفي لوظيفته أو من المستوى الذي يعلوه مباشرة في ذات الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى، إذا كانت حاجة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك. ولا يجوز ندب الموظف خارج الوحدة إلا بناءً على طلبه. وتُحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب، على ألا تزيد مدته على أربع سنوات، ... وتنص المادة (١٠٨) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المشار إليه والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٢١٦ لسنة ٢٠١٧م على أن: يجوز ندب الموظف كلياً للقيام بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفي لوظيفته أو من المستوى الذي يعلوه مباشرة في ذات الوحدة التي يعمل بها، أو في وحدة أخرى لمدة لا تُجاوز أربع سنوات في كل وحدة بناءً على طلبه، وفي هذه الحالة يتقاضى الموظف كامل أجره من الجهة المنتدب إليها . وتنص المادة (١١٢) من اللائحة ذاتها على أن: في حالة ندب الموظف إلى وحدة أخرى تعد الجهة المنتدب منها قرار الندب بعد موافقة السلطة المختصة بكل من الجهة المنتدب منها وإليها على أن يُحدد في هذا القرار الجهة والوظيفة المنتدب إليها ومدة الندب وتاريخ بدايته . وتنص المادة (١١٤) من اللائحة ذاتها على أن : ينتهي الندب بانتهاء مدته ويجوز للجهة المنتدب منها أو إليها إنهاء الندب في أي وقت بشرط إخطاره وكذلك إخطار الجهة الإدارية الأخرى قبل الإنهاء بشهر على الأقل ... ومن حيث إنه من المُقرر في قضاء هذه المحكمة في ضوء الفقرة الأخيرة من المادة (١٠) من قانون مجلس الدولة المشار إليها أنه يلزم لكي يمكن نسبة قرار سلبي لجهة الإدارة أن يكون ثمة رفض أو امتناع من قبلها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح. فإن تحقق مناط توافر مثل هذا القرار كان ثمة محل للدعوى المقامة طعناً عليه، وإن تخلف مناط توافره لم يكن ثمة محل صحيح للدعوى لإلغاء مثل ذلك القرار، إذ ينتفي حينئذ وجوده حقيقةً. كما أنه من المُقرر في قضاءها أيضاً، أن الندب طريق مؤقت لشغل الوظائف بالجهاز الإداري للدولة، ويتضمن إعفاء العامل مؤقتاً من أعباء وظيفته الأصلية، وإسناد مسئوليات وظيفة أخرى إليه، وأنه يترتب عليه اعتبار العامل شاغلاً الوظيفة المنتدب إليها كما لو كان معيناً فيها، وأنه يشترط فيه أن تكون الوظيفة المنتدب إليها لها مسمى، وممولة، ومن ذات مستوى الوظيفة التي يشغلها العامل بصفة أصلية حتى لا يؤدي الندب إلى الإضرار به بشغله وظيفة أقل مستوى من حيث التدرج الوظيفي، وأن قرار الندب إلى غير وظيفة محددة يُخالف القانون لوروده على غير محل، ولا ينال من ذلك القول بأن القرار قد استهدف المصلحة العامة، ذلك أن استهداف تحقيق المصلحة العامة مشروط بأن تتبع الإدارة الاشتراطات التي يتطلبها القانون، وأن الندب إلى وظيفة في مجموعة نوعية أخرى هو قرار باطل مُخالف لصحيح القانون، كذلك فإنه من الضروري تقييد الندب بفترة زمنية معينة حتى يعلم العامل على نحو يقين مدة ندبه لترتيب أوضاعه قبل انتقاله إلى جهة عمله المنتدب إليه.


(الصفحة الرابعة)

الطعن رقم ٤٧٩٧٦ لسنة ٧٠ قضائية . عليا ومن حيث إن الثابت بالأوراق أن الطاعن كان يشغل وظيفة كاتب شئون إدارية أول بالإدارة العامة بجامعة الإسكندرية، وأنه قد صدر الأمر الإداري رقم (١٨٨٥) بتاريخ ٤ / ٤ / ٢٠١٠ بنقله من الإدارة العامة لشئون الأفراد للعمل بالإدارة العامة للمشتريات والمخازن بذات الجامعة، كما أنه قد تم نقله من الإدارة العامة للمشتريات والمخازن إلى إدارة السلامة والصحة المهنية بذات الجامعة بناءً على طلبه المُقدم في ٦ / ٥ / ٢٠١٨، كما أن الثابت بالأوراق أيضاً أنه بناءً على طلب كلية التربية الرياضية بنين بأبو قير بذات الجامعة لعدد من الفنيين للعمل بوحدة السلامة والصحة المهنية لتأمين بيئة العمل بها، فقد تم ندب الطاعن إلى الكلية المذكورة للعمل بالسلامة والصحة المهنية بها اعتباراً من ٢٤ / ٧ / ٢٠١٩، وذلك لمدة شهر، على أن يكون توقيعه بالكلية اعتباراً من التاريخ المذكور، كما أنه بتاريخ ٢٨ / ٨ / ٢٠١٩ وافق أمين عام الجامعة على تجديد ندب الطاعن لمدة ثلاثة أشهر أخرى وتُجدد حسب الحاجة للعمل بذات الكلية (التربية الرياضية بنين)، وذلك لتأمين المنشأة ضد مخاطر الحريق. لما كان ذلك، وكان الطاعن يطلب الحكم بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إنهاء ندبه على النحو المشار إليه، وكان سبب ندب الطاعن للكلية التي انتدب إليها هو طلبها عدداً من الفنيين للعمل بوحدة السلامة والصحة المهنية لتأمين بيئة العمل بها، وكانت وظيفة الطاعن الأصلية هي كاتب شئون إدارية أول، ولا علاقة له بالعمل الفني، فمن ثم فإن الطاعن يكون قد انتدب لمجموعة وظيفية مختلفة عن مجموعته الوظيفية في عمله الأصلي، أيضاً فإنه قد تم ندبه دون تحديد وظيفة محددة بالجهة المنتدب إليها، ودون تحديد مدة معينة للندب، فقد انتدب لشهر ثم لثلاثة أشهر، ثم – وفقاً لجهة الإدارة – يمكن تجديد ندبه ويمكن عدم تجديده، بما يجعل وضعه قلقاً لا يعلم على وجه اليقين متى تنتهي مدة ندبه حتى يمكنه ترتيب أوضاعه الوظيفية والمعيشية تبعاً لذلك، وإذ خالفت الجهة الإدارية صحيح القانون في تصرفها في ندب الطاعن، سيما في ندبه لمجموعة وظيفية مختلفة عن مجموعته الوظيفية بعمله الأصلي، وعدم تحديد وظيفته في الجهة المنتدب إليها، وعدم بيان المدة المنتدب خلالها بالمخالفة لصحيح القانون وقواعده، فمن ثم فإن امتناع الجهة الإدارية – والحال كذلك – عن إنهاء ندب الطاعن للعمل بوحدة السلامة والصحة المهنية بكلية التربية الرياضية بنين بأبو قير بالجامعة المطعون ضدها يُشكل قراراً سلبياً بالامتناع وفقاً لقانون مجلس الدولة المشار إليه، ومن القرارات التي يجوز الطعن عليها بطلب إلغائها ومخالفاً أحكام القانون، واجب الإلغاء موضوعاً، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عودة الطاعن إلى عمله الأصلي بالإدارة العامة لجامعة الإسكندرية بإدارة السلامة والصحة المهنية. ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون غير متفق وصحيح القانون حرياً بالإلغاء. ومن حيث إنه وفقاً للمادتين (١٨٤ ، ٢٧٠) من قانون المرافعات المدنية والتجارية فإن من يخسر الدعوى والطعن يُلزم مصروفات كل منهما.

فلهذه الأسبـاب حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً بقبول الدعوى شكلاً، وبالإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إنهاء الندب المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، على النحو المبين بالأسباب، وألزمت الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي. صدر هذا الحكم وتُلي علناً بالجلسة المنعقدة يوم السبت ١٨ رجب لسنة ١٤٤٦ هجرية الموافق ١٨ من يناير لسنة ٢٠٢٥ ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة (توقيع) رئيس المحكمة (توقيع)





تعليقات

عدد التعليقات : 0