القائمة الرئيسية

الصفحات

 


مفهوم الاختلاس في القانون


هو الاستيلاء على المال العام من قبل من اوكل اليه امر ادارته او جبايته او صيانته أو هو  الاستيلاء على المال من قبل موظف يضع يده عليه ورغم ان الاختلاس في جوهره لا يخرج عن كونه سرقة الا ان بينه وبين السرقة اختلافا في العناصر والاركان .


طرق تنفيذ الاختلاس


1- تزوير السجلات المالية: مثل التلاعب في الفواتير أو الحسابات لإخفاء الإختلاس.

2- تحويل الأموال إلى حسابات شخصية: كسحب أموال الشركة أو المنظمة لحساب خاص.

3- إنشاء مشتريات وهمية: كإصدار فواتير لشركات وهمية واستلام الأموال الناتجة عن الإختلاس.

4- استغلال الصلاحيات الوظيفية: مثل استخدام بطاقة ائتمان الشركة لإنفاق شخصي، مما يؤدي إلى تفشي الاختلاس


أركان جريمة الاختلاس


1- صفة الجاني وكونه موظفًا عامًا.

2- موضوع الجريمة وهو المال الذي يختلسه الجاني بسبب وظيفته.

3- الركن المادي ويتمثل في فعل الإختلاس.

4- الركن المعنوي ويتخذ صورة القصد الخاص.

5- صفة الفاعل، أي يلزم أن تتوافر في الفاعل صفة الموظف العام طبقًا لأحكام المادة 119 مكررًا من قانون العقوبات.


 الفرق بين السرقة والاختلاس


جريمة السرقة : لا يكون المال بيد الجاني أصلاً، وإنما يأخذه من مالكه بغير رضاه ومن دون علمه

جريمة الإختلاس : المال أصلاً سلم للجاني وحازه حيازة ناقصة بناءً على ثقة من سلمه المال أو الشيء، واستلام الجاني لهذا المال كان بحكم وظيفته.


عقوبة الاختلاس في مصر


نص قانون العقوبات على أن كل موظف عام اختلس أموالًا أو أوراقًا أو غيرها ووجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.


وتكون العقوبة بالسجن المؤبد في الحالات الآتية :


1- إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.

2- إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.

3- إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.


أكدت محكمة النقض أنه من المقرر أن جناية الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 من قانون العقوبات تتحقق متى كان الشيء المختلس مسلماً إلى الموظف العمومي أو من في حكمه طبقاً للمادتين 111 ، 119 من ذلك القانون بسبب وظيفته .


- يستوي في ذلك أن يكون مالاً عاماً مملوكاً للدولة أو مالاً خاصاً مملوكاً للأفراد ؛ لأن العبرة هي بتسليم المال للجاني ووجوده في عهدته بسبب وظيفته ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد .


الطعن رقم 25583 لسنة 86 قضائية ـ الدوائر الجنائية – جلسة 28/ 12/ 2016، مكتب فنى ( سنة 67 – قاعدة 121 – صفحة 972 )


تعليقات